كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 12)

كله والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير يكون فيه مال أو عرض من العروض يقضي (¬1) فيه القاضي بشهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك في أموالهما. فإن رجع أحدهما ضمن نصف قيمة ذلك.
وإذا شهد أربعة نفر على رجل بالزنى (¬2) وشهد رجلان عليه بالإحصان فأجاز القاضي شهادتهما ثم رجع الشهود جميعاً بعدما رجمه القاضي فإن أبا حنيفة قال في هذا: يضمن شهود الزنى الدية، ويضربون الحد؛ لأنهم قذفة. ولا شيء على شهود (¬3) الإحصان. ألا ترى لو شهد على الإحصان رجل وامرأتان جازت شهادتهما. ولو كان يرجم بشهادة الإحصان لم تجز (¬4) شهادة النساء في ذلك.
وقال أبو حنيفة: لو رجع أحد الشهود (¬5) الأربعة قبل أن يقضى بالحد فإنه يضرب الراجع الحد، ويضرب الثّلاثة (¬6) الباقين (¬7) الحدود؛ لأنهم صاروا قذفة حيث لم تتم (¬8) الشهادة.
ولو كان القاضي قضى بالزنى بالرجم ثم إنّه لم يمض ذلك حتى رجع أحد الأربعة عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال: أضربهم الحدود. والقضاء وغير القضاء سواء في قوله. وأمّا في قول محمد: فإذا قضى بالرجم فلم يمض الحدود حتى رجع واحد من الأربعة فإن على الراجع الحد، ويُدرأ عن المشهود عليه الحد ولا يُضرب الثّلاثة (¬9) الباقون. وهذا (¬10) قول أبي يوسف الأول.
وإذا شهد خمسة نفر على رجل بالزنى والإحصان فرجمه الإمام ثم رجع واحد منهم عن شهادته فإن أبا حنيفة قال في هذا: ليس على الراجع شيء، لأنه قد بقي أربعة، وذلك تمام شهود الحد. ولو رجع واحد من
¬__________
(¬1) ع: فقضى.
(¬2) ع - بالزنى.
(¬3) ع: ولا شيء بشهود.
(¬4) ز ع: لم يجز.
(¬5) زم: شهود.
(¬6) م ع: الثلثة.
(¬7) ع: الباقية.
(¬8) ز ع: لم يتم.
(¬9) م ع: الثلثة.
(¬10) ع: هذا.

الصفحة 47