كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

المجمعان: مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (¬١)، والمجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي (¬٢)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالبلاد السعودية (¬٣)، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإِسلامي (¬٤)، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (¬٥)، وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإِسلامي السوداني (¬٦)، وأجمع عليه المجتمعون للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإِسلامية بالقاهرة، عام ١٤٠٣ هـ
(¬٧).
ومن العلماء المعاصرين: سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (¬٨)، وأحد القولين لشيخنا ابن عثيمين عليه رحمه الله (¬٩)، والشيخ عبد الله بن جبرين ......
---------------
(¬١) نص قراره هو: "الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة".
انظر القرار رقم ٦٥/ ١/ ٧. مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٧/ ١/ ص ٧١١).
(¬٢) ونص قراره هو: "لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك".
انظر قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي، الدورة الرابعة عشر (ص ٣١) في عام ١٤١٥ هـ.
(¬٣) انظر فتاوى اللجنة (١٣/ ٤٠٨) رقم: ٨٧١٥، و (١٤/ ٣٥٣، ٣٥٤) و (١٤/ ٣٥٨).
(¬٤) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإِسلامي، فتوى رقم (٤٩).
(¬٥) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم (٥٣٢).
(¬٦) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإِسلامي السوداني، الفتوى رقم (١٦).
(¬٧) جاء في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٤/ ١/ ص ٧٣٢): "جاء في الاجتماع الأول للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإِسلامية بالقاهرة، عام ١٤٠٣ هـ
أنه بإجماع الآراء لا يصح لبنك الإِسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا، لكن مورد تلك الشركات ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة، وفوائد مقبوضة".
(¬٨) كان ضمن الموقعين على قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي، وقد سبق أن نقلت نص القرار.
(¬٩) اختلف القول عن شيخنا محمَّد بن عثيمين رحمه الله، وله في ذلك قولان:=

الصفحة 235