كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

الفرع الثاني حكم المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
ما جاز شراؤه من أسهم الاكتتاب صح بيعه.

[ن -١٦٤] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاربة محرمة مطلقا.
وهذا القول يرى التحريم حتى ولو كانت الأسهم في شركات نقية، وإليه مال الدكتور الصديق محمَّد الأمين الضرير (¬١)، والدكتور منذر قحف (¬٢)، والأستاذ رفيق بن يونس المصري (¬٣)، والشيخ صالح السلطان (¬٤)، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد (¬٥)، والشيخ حسن عبد الله الأمين (¬٦).

دليل من يرى هذا القول:
الدليل الأول:
أن "اتخاذ الأسهم سلعة تشترى وتباع بقصد الربح لا يخلو من شبهة بيع النقد
---------------
(¬١) زكاة الأسهم في الشركات - د. الصديق الضرير - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٤/ ١/ ص ٧٦٧).
(¬٢) الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية نقلًا من حاشية (الخدمات الاستثمارية في المصارف) - الشبيلي (٢/ ٢٣).
(¬٣) فشل الأسواق المالية (ص ١٩).
(¬٤) الأسهم حكمها، وآثارها - صالح السلطان (ص ٧٤).
(¬٥) أسواق الأوراق المالية (ص ٦٠٧، ٥٠٨).
(¬٦) بورصة الأوراق المالية - شعبان البرواري (ص ١٨٠) نقلًا من كتاب المضاربة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة (ص ١٤).

الصفحة 249