كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
الفرع الثاني حكم التسويق إذا كان مصحوبًا بضمان الاكتتاب
[ن - ١٢٩] اختلف القول في التخريج الفقهي إذا كان التسويق مصحوبًا بضمان الاكتتاب إلى قولين:
التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان.
وإلى هذا ذهبت توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين (¬١)، ومجمع الفقه الإِسلامي (¬٢).
ومستند هذا التخريج:
أن التزام بنك الاستثمار في بيع ما يتبقى من الأسهم فيه معنى الضمان؛ لأن
---------------
= ولا يعد بنك الاستثمار السبيل الوحيد لإصدار وتصريف الأوراق المالية، فهناك طريقان آخران: هما: الأسلوب المباشر. والمزاد.
ويقصد بالأسلوب المباشر: قيام الجهة المصدرة للورقة بالاتصال بعدد من كبار المستثمرين، مثل المؤسسات الضخمة لكي تبيع لها الأسهم والسندات التي أصدرتها.
أما المزاد: فهو أسلوب تتبعه وزارة الخزانة الأمريكية لتصريف ما تصدره من أوراق، وبمقتضاه تتم دعوة المستثمرين المحتملين لتقديم عطاءات تتضمن الكميات المراد شراؤها، وسعر الشراء، ويتم قبول العطاءات ذات السعر الأعلى، ثم العطاءات ذات السعر الأقل، فالأقل، إلى أن يتم التصريف الكامل لإصدار.
انظر سوق الأوراق المالية بين الشريعة والقانون - خورشيد إقبال (ص ٤٢)، الأوراق المالية وأسواق المال. الدكتور منير الهندي (ص ٨٤).
(¬١) البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين في الفترة ما بين ١٩ - ٢١ جمادى الأولى من عام ١٤٢١ هـ
بدعوة من بنك البحرين الإِسلامي بالتعاون مع مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي.
انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٧/ ١/ ص ٥٤٢).
(¬٢) انظر قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم ٦٥/ ١/ ٧. بشأن الأسواق المالية، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٧/ ١/ ص ٧١٢).