كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

قال ابن قدامة: "كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف" (¬١).
وقال القرطبي: "أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا, ولو كان قبضة من علف ... " (¬٢).
وقال ابن تيمية: "وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حرامًا" (¬٣).
وقال ابن مفلح: "كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعًا" (¬٤).

القول الثاني:
ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة السندات مطلقًا كالشيخ علي الخفيف -رحمه الله - (¬٥)، والشيخ عبد الوهاب خلاف (¬٦)، ومحمد رشيد رضا (¬٧)، ود. غريب الجمال (¬٨)، ود. عبد المنعم النمر (¬٩)، والشيخ يس سويلم
---------------
(¬١) المغني (٤/ ٢١١).
(¬٢) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٤١)، وانظر التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٦٨).
(¬٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٤).
(¬٤) المبدع (٤/ ٢٠٩).
(¬٥) حكم الشريعة على شهادات الاستثمار، بحث مقدم إلى المؤتمر السابع لمجمع البحوث الفقهية الإسلامية (ص ٢٨).
وانظر أسواق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص ٢٢٣).
(¬٦) مجلة لواء الإسلام - الربا - عبد الوهاب خلاف، القاهرة، السنة: ٤، ١٣٦٩ هـ
عدد: ١١، (ص ٩٠٨).
(¬٧) مجلة المنار، المجلد التاسع، (ص ٣٥٥)، وانظر أسوق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص ٢٢٣، ٢٢٤).
(¬٨) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإِسلامية والقانون (ص ١٣٩).
(¬٩) الاجتهاد (ص ٣٠٩) وانظر: المبادئ الاقتصادية في الإِسلام د. علي عبد الرسول (ص ٨١، ٨٢) - مجلة العربي، العدد (٣٧٩) يونيو ١٩٩٠ م.

الصفحة 305