كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

الوجه الأول:
السند قرض بفائدة، والمضاربة شركة بين صاحب المال، وصاحب العمل.

الوجه الثاني:
صاحب السند يأخذ فائدة ثابتة، بصرف النظر عن الربح والخسارة، ومقدار هذه الفائدة يتناسب مع مقدار القرض، ومدة القرض، وسعر الفائدة السائد في السوق، بينما المضاربة معرضة للربح والخسارة.

الوجه الثالث:
صاحب السند يضمن رجوع رأس المال كاملًا في كل الأحوال، بينما تكون الخسارة في المضاربة على الربح، ولو أتى على جميعه، ثم على رأس المال، والعامل يخسر عمله وجهده.
إن اشتراط الضمان في المضاربة على العامل باطل، يفسد عقد المضاربة.
يقول ابن رشد: "وأجمعوا على أن صفته: أن يعطي الرجل الرجل المال، على أن يتجر به، على جزء معلوم يأخذه العامل من الربح ... وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد" (¬١).
وقال ابن قدامة: "متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا" (¬٢).
ومن هذا نعلم أن اشتراط الفقهاء في المضاربة، ألا يكون المال والربح مضمونًا على العامل، مرده إلى أن هذا الشرط يخرج العقد من كونه قراضًا إلى كونه قرضًا.
---------------
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ١٧٨).
(¬٢) المغني (٥/ ٤٠).

الصفحة 312