كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.
الصورة الثالثة: هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي.
[م - ١٢٦١] وهذه الصورة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول:
إن هذه الإجارة لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
تصح إجارة المشاع لأجنبي، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٣)، وإليه ذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف (¬٦).
وجه من قال: لا يصح:
أن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء؛ لأن استيفاءها بتسليم المشاع، والمشاع غير مقدور التسليم بنفسه؛ لأنه اسم لسهم غير معين، وغير المعين لا
---------------
(¬١) بداية المبتدي (ص ١٨٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٥٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٥، ١٢٦)، البحر الرائق (٨/ ٢٣)، المبسوط للسرخسي (١٦/ ٣٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٨٦).
(¬٢) الإنصاف (٦/ ٣٣)، الكافي (٢/ ٣٠٤)، المبدع (٥/ ٧٩)، المحرر (١/ ٣٥٧)، المغني (٥/ ٣٢١).
(¬٣) تحفة الفقهاء (٢/ ٣٥٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٥، ١٢٦).
(¬٤) الشرح الكبير (٤/ ٤٤)، مواهب الجليل (٥/ ٤٢٢)، الذخيرة (٥/ ٤١١)، الخرشي (٧/ ٤٣)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤)، الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٦٧).
(¬٥) مغني المحتاج (٢/ ٣٣٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠٩).
(¬٦) الإنصاف (٦/ ٣٣).