كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

الشافعية (¬١)، وهو المتبادر من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق (¬٢).
وفي مذهب الحنابلة: إن هُدِّد من خالف التسعير حرم البيع؛ وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه.

القول الثاني:
لا يبطل العقد باعتبار أن التهديد لا يأخذ حكم الإكراه (¬٣).
وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.
---------------
= وقال في الفتاوى الخانية (٥/ ٢٨٢): "جاز بيعه"، وانظر حاشية الطحطاوي على الدر (٤/ ٢٠١).
وفي البناية للعيني (١١/ ٢٤٧): "أجازه القاضي: يعني: لا ينقضه".
(¬١) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١١، ٤١٢): "وإذا سعر الإِمام، فخالف، استحق التعزير، وفي صحة البيع وجهان مذكوران في التتمة، قلت: الأصح صحة البيع" اهـ.
وجاء في مغني المحتاج (٢/ ٣٨): "لو سعر الإِمام عزر مخالفه ... وصح البيع؛ إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه، أن يبيع بثمن معين".
وفي حاشية البجيرمي (٢/ ٢٢٥): "ولا يحرم البيع بخلافه، ولكن للحاكم أن يعزر من خالف إذا بلغه لشق العصا، أي اختلال النظام، فهو من التعزير على الجائز".
وانظر إعانة الطالبين (٣/ ٢٥).
(¬٢) هذا نص كلام ابن جزي في القوانين الفقهية (ص ١٦٩).
(¬٣) جاء في الإنصاف (٤/ ٣٣٨): "يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل العقد على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع، والرعاية الكبرى، وقدمه في الرعاية الصغرى.
وقيل: لا يبطل العقد، مأخذهما هل الوعيد إكراه".
وفي الفروع (٤/ ٥٢): "يحرم التسعير، ويكره الشراء به وإن هدد من خالفهه حرم وبطل في الأصح، مأخذهما هل الوعيد إكراه؟ ".
وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٧).

الصفحة 40