كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

والأجرة: هي حصيلة الاكتتاب.
فصار العقد في حقيقته عقد إجارة من مالك للعين أو مالك للمنفعة.

بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة:
الحكم الفقهي على هذه المسألة راجع إلى حكم تأجير المستأجر للعين المستأجرة قبل وبعد قبضها.
وسوف نناقش هذه المسألة في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى في المبحث التالى.

الصفحة 400