كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
الحكم الثاني تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه
[م - ١٢٦٤] إذا استأجر الرجل عينا معينة فهل يملك أن يؤجرها قبل قبضها؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
للمستأجر أن يؤجر العين قبل قبضها، وهذا مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.
وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف في العقار خاصة (¬١).
جاء في مجلة الأحكام العدلية: "للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا، وإن كان منقولا فلا" (¬٢).
وجاء في المهذب: "وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها ... وهل يجوز قبل القبض، فيه ثلاثة أوجه:
الثاني: يجوز؛ لأن المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين ... " (¬٣).
وجاء في الإنصاف: "ظاهر كلام المصنف جواز إجارتها سواء كان قبضها أو لا، وهو صحيح، وهو المذهب على ما اصطلحناه" (¬٤).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٩١)، مجلة الأحكام العدلية، مادة ٥٨٦ الجوهرة النيرة (١/ ٢٦١)، (٥٨٦)، المهذب (١/ ٤٠٣)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٥)، المغني (٥/ ٢٧٧).
(¬٢) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٥٨٦).
(¬٣) المهذب (١/ ٤٠٣).
(¬٤) الإنصاف (٦/ ٣٥).