كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

الذمة على تأجير الحيوان والآدمي الموصوف في الذمة، فإن العقار لا بد أن يعين مكانه، فخرج عن كونه سلما، بخلاف الآدمي والحيوان، والله أعلم.

الصفحة 420