كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون:
العقار لا يمكن أن يثبت في الذمة؛ لاشتراط تعيين الأرض، وتعيين موضع العقار يخرجه من كونه سلمًا.
قال في الذخيرة: "يمتنع السلم في الدور، والأرضين؛ لأن خصوص المواضع فيها مقصود للعقلاء، فإن عين لم يكن سلمًا؛ لأن السلم لا يكون إلا في الذمة، وإن لم يعين كان سلمًا في مجهول" (¬١).
فإذا كان ذلك من تأجير المعين لم يصح هذا العقد، وهو ما زال دينًا في ذمة المقاول.

وأجيب:
بأن الجمهور على جواز إجارة العين الموصوفة في الذمة، فإذا جاز للمؤجر أن يؤجر منفعة عين موصوفة في الذمة، جاز للمستأجر أن يؤجر هذه المنفعة الموصوفة في ذمة المستأجر الأول، وذلك لأنه قد قام بمثل ما قام به الأول، ولا فرق، فيلزمكم القول بمنع إجارة العين الموصوفة في الذمة مطلقًا، خاصة أن الحق يتعلق بذمة المؤجر الثاني، وليس في ذمة المؤجر الأول.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بيع الدين بالدين ليس كله ممنوعا، وإنما الممنوع منه اتفاقًا هو ابتداء بيع الدين بالدين.

ويجاب:
القول بأن الجمهور أجازوا تأجير العين الموصوفة في الذمة، إن قصد بذلك تأجير العقار الموصوف في الذمة فهذه دعوى، ولم أقف عليها من كلام أهل
---------------
(¬١) الذخيرة (٥/ ٢٤٢).

الصفحة 422