كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

الفرع الثالث في رهن الأسهم
[ن -١٩٤] لما كان الشراء بالهامش يرتبط به مسأله رهن الأوراق المالية كضمان للقرض، ناسب أن أبحث هذه المسألة هنا، فما حكم رهن الأسهم؟
وللجواب على ذلك أقول: لما كان السهم يمثل حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها، فإن حكم رهنه يرجع إلى الخلاف في حكم رهن الحصة المشاعة. وهي مسألة خلافية.
والخلاف فيها كالتالي:

القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز رهن المشاع مطلقاً، سواء كان من الشريك، أو من أجنبي، وسواء أمكنت قسمته أم لا، وسواء كان الشيوع طارئا أم مقارنا للعقد (¬١).
وبناء عليه فلا يصح رهن الأسهم على قول من اعتبر الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها.

القول الثاني:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وابن حزم
---------------
(¬١) العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥٢)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٩)، البحر الرائق (٨/ ٢٧٥)، المبسوط (٢١/ ٦٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٦٨).
(¬٢) القوانين الفقهية (ص ٢١٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٣٥)، الذخيرة (٨/ ٧٩)، الخرشي (٥/ ٢٣٩)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٤٩).
(¬٣) الأم للشافعي (٣/ ١٩٠)، روضة الطالبين (٤/ ٣٨)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص ١٩٤)، الوسيط (٣/ ٤٦٢) مغني المحتاج (٢/ ١٢٢)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٣٩).
(¬٤) الإنصاف (٥/ ١٤١)، المحرر (١/ ٢٣٥).

الصفحة 459