كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
المقترض أن يرد إلى المقرض مثل ما اقترض منه، ويبقى السهم ملكاً للمقترض، ولا تبرأ ذمته برد السهم.
فإن كان السهم يمثل أعيانًا قيمية أو كان بعضها قيميًا وبعضها مثليًا لم يجز إقراض السهم بناء على أن إقراض القيمي غير جائز.
فإن كان السهم يمثل أعيانًا ونقودًا وديونًا فإن الحكم يكون بحسب الأغلب، ويكون ما عداه تابعًا له يأخذ حكمه، ويكون الصنف غالبًا إذا زاد على ثلثي موجودات الشركة.
القول الثاني:
يرى أن السهم مال مثلي مطلقًا بصرف النظر عما يمثله، وبالتالي يجوز إقراضه في كل حال، ويرد مثله، وهذا رأي الدكتور أحمد الخليل.
يقول الشيخ أحمد: "ويمكن القول إن السهم مهما كان، أي سواء كانت موجودات الشركة مثلية، أو قيمية، فهو بحد ذاته مثلي؛ لأن الإنسان يستطيع إذا اقترض خمسين سهمًا مثلًا من أي شركة كانت أن يرد خمسين سهمًا من أسهم هذه الشركة، ويكون قد رد مثل ما أخذ تمامًا، وعلى هذا التقدير يجوز إقراض الأسهم عند الفقهاء جميعًا بهذا الاعتبار" (¬١).
القول الثالث:
يرى أن إقراض السهم إنما هو لقيمته المالية في السوق، وليس لما يمثله السهم في رأس مال الشركة أو في موجوداتها، فإذا اقترض أسهمًا جاز وكان كما لو اقترض قيمتها السوقية، فإذا أراد أن يرد القرض رد بدله نقودًا تعادل قيمة الأسهم السوقية وقت القرض.
---------------
(¬١) الأسهم والسندات - أحمد الخليل (ص ٢٢٩).