كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

وهذا هو اختيار الشيخ محمَّد المختار السلامي (¬١).

القول الرابع:
مثل قول الشيخ السلامي، إلا أنه اختلف معه في كيفية رد القرض. فهذا القول يرى أن القرض إنما هو متجه لقيمة السهم السوقية، وهي الواجبة في ذمة المقترض، فإذا حل الأجل فإن كانت قيمة السهم السوقية لم تتغير، فمجرد رد السهم يكون مبرئًا لذمة المقترض، وإن كانت قد تغيرت قيمة السهم السوقية فالواجب رد القيمة السوقية الأولى، غير أنه إذا كان التغير بالنقصان، وقبل المقرض فإنه يجوز، ويعتبر متنازلًا عن بعض حقه، أما إذا كان التغير بالزيادة
---------------
(¬١) يقول الشيخ السلامي: "الذي يظهر لي - والله أعلم - اعتمادًا على ما قدمته من تغليب الجانب المالي في الشركات الخفية الاسم، أن السهم ينظر فيه إلى قيمته المالية، هذه القيمة التي تظهر في تداوله بالبورصات، ونظرًا إلى أن مشتري السهم لا يهمه النشاط الاقتصادي للشركة، وإنما الذي يهمه هو وضعها المالي في مؤتمر البورصة، فتوقع لارتفاع ثمن السهم أو انخفاضه، هو الذي يوجه اختياره في الشراء والبيع، والمساهمون لا تأثير لهم في قيمة السهم، لا فرق بين أن يكون حامله مليًا ثقة، أو مستور الحال، أو محتالًا.
ولما كانت الناحية المالية هي الغالبة، وهي التي تتوجه إليها الأغراض، الناحية المالية من قيمة السهم في السوق، لا الناحية المالية في موجودات الشركة، وما لها، وما عليها، لذلك يصبح السهم قيمة مالية، ولذا فإنه يجوز إقراضه بدون فائدة، كما يقرض الشخص غيره أوراقًا نقدية يستفيد بها، ثم يرجع أوراقًا نقدية، والنقد يجوز إقراضه، سواء قلنا: إنه يتعين بالتعيين، أو لا يتعين بالتعيين".
انظر بحث: اقتراض الأسهم أو رهنها، أو بيعها مرابحة أو تأجيرها -الشيخ محمَّد المختار السلامي- بحث مقدم لأعمال الندوة الفقهية الثالثة، تنظيم بيت التمويل الكويتي (ص ٣١، ٣٢)، نقلًا من كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (٢/ ٧٦٦).

الصفحة 483