كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

الراجح والله أعلم:
أن السهم حصة شائعة، فإذا كان قرض المشاع جائزًا جاز قرض السهم، ولم يختلف الفقهاء في جواز قرض المشاع.
جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: "وقرض المشاع جائز بالإجماع" (¬١).
ونقل الإجماع كذلك ابن عابدين في حاشيته (¬٢).
وللقاعدة الفقهية التي تقول: إن كل ما جاز بيعه جاز قرضه.
فعليه يجوز القرض لكل شيء يجوز بيعه سواء كان آدميًا أو غيره، وسواء كان مثليًا، أو متقومًا، وسواء كان مشاعًا، أو غير مشاع.
ولأن القرض ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو من عقود الإرفاق والإحسان، وهو مبني على المسامحة.
ولجواز قرض الحيوان مع كونه قد يتفاوت تفاوتًا يسيرًا.
وأجاز بعض الفقهاء إقراض الخبز ولو من غير وزن بدون قصد الزيادة أو اشتراطها، اختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية، وبعض المالكية، والخوارزمي من الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٣).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٦)، وانظر بدائع الصنائع (٦/ ٨٣)، المبسوط (١٢/ ٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ١١٨، ١١٩).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣١).
(¬٣) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٥)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤٧)، إعانة الطالبين (٣/ ٥١)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٣١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠١)، كشاف القناع (٣/ ٣١٦)، المغني (٤/ ٢١٠)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ١٢٣).

الصفحة 486