كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
[م - ١٢٦٨] الحال الثانية: أن يكون المبيع غير معين، ولكنه موصوف في الذمة وصفًا منضبطًا.
فهنا لا يخلو البيع من ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يكون الثمن مؤجلًا، والمبيع مؤجلًا، فهذا محرم بالاتفاق؛ لأنه من باب بيع الدين بالدين.
الصورة الثانية: أن يكون الثمن مقدمًا، والمبيع مؤجلًا، وهو ما يسمى لدى الفقهاء بعقد السلم.
والسلم إذا توفرت شروطه جاز بالإجماع، قال القرطبي رحمه الله: "والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه. علية السلام، عن بيع ما ليس عندك ... " (¬١).
وقال النووي: "أجمع المسلمون على جواز السلم" (¬٢).
وقال ابن حجر: "اتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب" (¬٣).
وممن حكى الإجماع ابن قدامة في المغني (¬٤)، وابن رشد في بداية المجتهد (¬٥)، وغيرهم.
وسبق لنا ولله الحمد دراسة عقد السلم.
---------------
(¬١) تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٩)، وانظر الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٢٤).
(¬٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤١).
(¬٣) فتح الباري (٤/ ٤٢٨).
(¬٤) المغني (٤/ ١٨٥).
(¬٥) بداية المجتهد (٢/ ١٥١).