كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
فلو تحققت توقعاته، وانخفضت الأسعار إلى تسعين ريالًا فإنه سيأمر السمسار بأن يشتري تلك الأسهم من السوق بهذا السعر، ويقبض الفرق من السمسار، وهو خمسمائة ريال دون أن يسلم أسهمًا، أو يتسلم ثمنًا.
أما لو ارتفعت الأسعار يوم التصفية إلى ١٠٥ ريالات، فإنه سيأمر السمسار أيضًا بأن يشتري تلك الأسهم بهذا السعر، ويدفع الفرق إلى السمسار، وهو ٥٠ × ٥ = ٢٥٠ ريال، وهو مقدار الخسارة التي يتحملها نتيجة المضاربة على الهبوط.
وفي حال خسارة المشتري أو البائع فإن أمامهما أحد الخيارات الثلاثة الآتية:
الخيار الأول:
الاستلام الفعلي للأسهم، وتسليم ثمنها في يوم التصفية، وهذا إنما يكون فيما إذا كان لهما رغبة في تملك المعقود عليه، كأحد أشكال الاستثمار طويل الأجل، ويدفع الخاسر الفرق بين السعرين. وهذا أمر نادر.
وهذا التصرف وإن كان هو مقتضى العقد إلا أن الاستلام قد تم في بيع فاسد؛ حيث يبيع البائع أسهمًا معينة لا يملكها، ويربح فيها، والبيع الفاسد يجب فسخه بالاتفاق، ويملك بالقبض عند الحنفية (¬١)، وبالفوات عند المالكية (¬٢)، كما لو تصرف فيه مشتريه بالبيع، وهو باطل مطلقًا عند الشافعية
---------------
(¬١) انظر المبسوط (١٣/ ٢٢، ٢٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٦١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٩، ٤٦٠)، الهداية مع فتح القدير (٦/ ٤٠٤)، البدائع (٥/ ١٠٧)، وسوت أتوسع إن شاء الله تعالى في مبحث خاص في مسألة ضمان ما قبض بعقد فاسد في مبحث قادم.
(¬٢) بداية المجتهد (٢/ ١٤٥).