كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا ... ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك" (¬١).
وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال: "وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصًا، وإلا فكل ما يملكة المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند ... " (¬٢).
وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجمع على تحريمها (¬٣).

ومستند الإجماع:
(ح - ٨٨١) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (¬٤).
[إسناده حسن] (¬٥).
وفي الباب حديث حكيم بن حزام وغيره (¬٦).
---------------
(¬١) المغني (٤/ ١٤٥)، وانظر الكافي (٢/ ٢٠، ٢١)، الذخيرة (٥/ ١٣٤)، المهذب (١/ ٢٦٢).
(¬٢) المحلى (مسألة: ١٥٠٨).
(¬٣) التمهيد (١٤/ ٢١٦)، وانظر في مذاهب الأئمة ما يأتي:
مذهب الحنفية: فتح القدير (٦/ ٣٣٦)، المبسوط (١٣/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٧).
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (٢/ ١٠١، ١٠٢)، كفاية الطالب (٢/ ٢٣٦).
(¬٤) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧) ..
(¬٥) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).
(¬٦) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣١).

الصفحة 513