كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
كما صدر قرار من مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي يحرم مثل هذه العمليات (¬١).
وجه من قال: لا يجوز أخذ العوض عن حق الاختيار.
هذا الحق ليس مالًا متقومًا, ولا حقًا ماليًا، وإنما هو حق في الشراء أو البيع بسعر محدد يعطيه أحد الطرفين للآخر نظير مال، فهو شبيه بخيار الشرط في الفقه الإِسلامي الذي يعطيه أحد الطرفين للآخر، ويجعل له الحق في إمضاء البيع أو فسخه في هذه الجزئية فقط، ولكنه يختلف عنه اختلافًا أساسيًا في أن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، والاختيار عقد مستقل بذاته، ولا نعلم فقيهًا جوز أخذ العوض نظير خيار الشرط، فيكون أخذ العوض نظير عقد الاختيار أولى بالمنع (¬٢).
واعترض:
بأن الحقوق المجردة فيها خلاف في جواز المعاوضة عليها، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز المعاوضة على حق المسيل منفردًا (¬٣)، وعلى حق
---------------
(¬١) جاء في قرار المجمع رقم (٦٥/ ١/ ٧) بشأن الأسواق المالية ما يلي: "إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية، هي عقود مستحدثة، لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالًا, ولا منفعة، ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعًا، وبما أن هذه العقود لا تجوز، فلا يجوز تداولها".
(¬٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٢٦٣).
(¬٣) الخرشي (٧/ ١٦)، التاج والإكليل (٥/ ٤١٤)، الشرح الكبير (٤/ ١٦)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٦)، روضة الطالبين (٤/ ٢٢١)، مغني المحتاج (٢/ ١٩١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٢٦)، حاشية الجمل (٣/ ٣٦٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٤١٣)، كشاف القناع (٣/ ٤٠٢)، المغني (٤/ ٣١٩).