كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

له الحق في إمضاء البيع أو فسخه (¬١).

ويناقش هذا التخريج:
بأن هناك فرقًا بين خيار الشرط وبين الخيار في العقود الآجلة من وجهين:

الوجه الأول:
أن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، فهو تابع لعقد البيع، والاختيار عقد مستقل بذاته.

الوجه الثاني:
لم يثبت عن أحد من أهل العلم أنه قال بجواز أخذ العوض مقابل خيار الشرط، فكان مقتضى القياس منع أخذ العوض مقابل الخيار في العقود الآجلة.
قال الضرير: لا أعلم فقيهاً جوز أخذ العوض نظير خيار الشرط (¬٢).
ويقول الدكتور علي القره داغي عن خيار الشرط: "ليس له ثمن، ولا يجوز بيعه إطلاقًا عند الفقهاء" (¬٣).
فيكون أخذ العوض نظير عقد الاختيار أولى بالمنع.

الدليل الثالث:
يمكن أن نعتبر قيمة الخيار شرطًا جزائيًا يلزم به المتعهد عند امتناع المتعهد عن التنفيذ (¬٤).
---------------
(¬١) انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٣٢).
(¬٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٢٦٣).
(¬٣) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، الدورة السابعة (١/ ١٨١).
(¬٤) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٤٧).

الصفحة 547