كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

(٢) قابلية الأوراق التجارية للتداول عن طريق التظهير أو التسليم، ويكفي للتظهير مجرد توقيع صاحب الحق على ظهر الورقة التجارية، ولا يتطلب التسليم إلا مجرد مناولة الورقة التجارية من يد إلى يد، وبذلك يصبح الشخص الذي انتقلت إليه الورقة هو صاحب الحق الثابت بها.
(٣) أن تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع، أو بعد فترة قصيرة يحددها بعض الشراح بمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ويمكن تسييلها وذلك بالحصول على قيمتها نقدًا قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير التنازل عن نسبة بسيطة من قيمتها، وهو ما يعرف بخصم الورقة التجارية الذي تزاوله المصارف التقليدية.
(٤) أن يجري العرف على قبولها كوسيلة للوفاء، فلا تكفي الخصائص السابقة لإسباغ صفة الورقة التجارية على هذه الأوراق ما لم يجر العرف على قبولها كوسيلة للوفاء (¬١).
---------------
= (د) تصدر الأوراق النقدية بصورة سلسلة لها وحدت مختلفة المبالغ، مثل فئات الريال، والخمسة، والعشرة، والخمسين، والمائة، في حين أنه لا يوجد مثل ذلك في الأوراق التجارية، حيث تصدر بمبالغ مختلفة لا مجال لتوحيدها في فئات محدودة، ولا مجال لحصرها.
(هـ) لورقة النقدية نقد قائم بذاته، تضيع قيمته بضياعه مهما كان لدى حامله من طرق الإثبات، في حين أن الورقة التجارية سند بدين تبقى قيمته في حال ضياعه إذا أثبت محتواه مالكه.
(و) لا يجوز رفض الأوراق النقدية في تسوية الديون لما لها من قوة إبراء مطلق، بينما يجوز للدائن رفض تسوية ديونه بأوراق تجارية حيث إنها لا تعتبر في الجملة إلزامية.
انظر مجلة البحوث الإِسلامية، العدد أربعين (ص ٣٢، ٣٣) نقلًا من كتاب الأوراق التجارية في القانون العراقي، للدكتور علي سلمان العيد (١/ ٢٧).
(¬١) انظر الوجيز في النظام التجاري السعودي - د. سعيد يحيى (ص ٣٤٩ - ٣٥٣)، الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١٠ - ١٥).

الصفحة 565