كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
قيمة الكمبيالة عند حلول موعد استحقاقها بعبارة تفيد ذلك، مثل القيمة للتحصيل، أو القيمة للقبض، أو بالتوكيل.
وتظهير تأميني: وهو رهن الحقوق الثابتة في الكمبيالة لدى المظهر إليه ضمانًا لدين على المظهر بعبارة تفيد الرهن، مثل: القيمة للضمان، أو القيمة للرهن (¬١).
فتؤول المسألة إلى رهن الدين، وخلاف العلماء فيه، والراجح جوازه، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف فيهتي تحريم الخلاف فيه إن شاء الله تعالى.
---------------
(¬١) انظر الربا والمعاملات المصرفية (ص ٥٦٤ - ٥٧٣).