كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

وقال ابن عابدين: "وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط" (¬١).
وقال السيوطي: "لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع. والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء" (¬٢).

القول الثاني:
يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٣).
على خلاف بينهم في توصيف العقد إذا لم يكن المحال عليه مدينًا للمحيل.
فقيل: العقد حمالة عند المالكية. واقتراض عند الشافعية والحنابلة.
جاء في شرح الخرشي: "ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند الجمهور، قاله الباجي، ولو وقعت بلفظ الحوالة" (¬٤).
وجاء في المدونة: "إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فإنما هي حمالة" (¬٥).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢).
(¬٢) الأشباه والنظائر (ص ١٧٠).
(¬٣) المدونة (٥/ ٢٨٩)، التاج والإكليل (٥/ ٩٢)، الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٠)، شرح الخرشي (٦/ ١٧)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٤)، حواشي الشرواني (٥/ ٢٢٨)، الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٢١٨، ٢١٩)، المبدع (٤/ ٢٧٦)، المغني (٤/ ٣٣٧).
(¬٤) شرح الخرشي (٦/ ١٧).
(¬٥) المدونة (٥/ ٢٨٩)، وانظر الذخيرة (٩/ ٢٥٣)، المفهم في شرح مسلم (٤/ ٤٤٠).

الصفحة 582