كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
المسألة الثالثة أن يكون الساحب غير مدين للمستفيد
[ن - ٢١٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط أن يكون المحيل مدينًا لمحال (¬١).
فإن أحال رجلاً ليس له عليه دين على من له عليه دين فقد اختلف العلماء في لك على قولين:
القول الأول:
تصح، وتكون وكالة بقبض الدين اعتبارًا للمعنى؛ لأن المعتبر في العقود لمفاسد والمعاني، وليست الألفاظ والمباني.
وهذا مذهب الجمهور.
قال ابن نجيم: "إذا أحال رجلًا وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه كالة، وليست حوالة" (¬٢).
وقال الدسوقي في حاشيته: "وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على لمحيل" (¬٣).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢)، الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٥)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٢٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٢٥)، منح الجليل (٦/ ١٨٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٢٣)، حاشية الجمل (٣/ ٣٧٢)، المغني (٤/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٥).
(¬٢) البحر الرائق (٦/ ٢٦٩).
(¬٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٢٥).