كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

المطلب الأول أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة
[ن - ٢٢٥] يرجع حكم خصم الأوراق التجارية إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة، إلى حكم مسألة قديمة تناولها الفقهاء بالبحث، واختلفوا فيها، وهي مسألة: الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، والمعروفة بقولهم: (ضع وتعجل)، ومن أجل أن نتعرف على الحكم بالتفصيل، نتناول خلاف الفقهاء في هذه المسألة.

خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن الموجل ببعضه حالًا:
[م - ١٢٧٢] اختلف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والمشهور عند الحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١) المبسوط (٢١/ ٣١)، تبيين الحقائق (٥/ ٤٢، ٤٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٢٦، ٤٢٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٠٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣١٥)، البحر الرائق (٧/ ٢٥٩).
(¬٢) المدونة (٤/ ٦٣)، مواهب الجليل (٥/ ٨٢).
(¬٣) روضة الطالبين (٤/ ١٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٩)، المهذب (١/ ٣٣٣)، الوسيط (٤/ ٥١)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص ٢٠١).
(¬٤) قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): "ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح، هذا =

الصفحة 619