كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)

القول الثاني:
يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (¬١)

القول الثالث:
لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة في كتاب الربا، وبينت أن القول بالجواز أقوى دليلًا؛ لأن في منع الناس من هذا إضرارًا بهم فيما لا محذور فيه بينا، والأصل في معاملة الناس الحل حتى يتبين التحريم، والله أعلم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي: "الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهم طرف ثالث لم تجز؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية" (¬٣).
وإذا تبين أن مسألة ضع وتعجل الراجح فيها الجواز، كان خصم الكمبيالة على المصرف، إذا كان هو المدين، لا أرى فيه بأسًا، والله أعلم.
وقد ذهب إلى القول بالجواز الشيخ المترك، قال رحمه الله: "إن كانت السندات
---------------
= المذهب ... وعليه جماهير الأصحاب ... ".
وانظر المبدع (٤/ ٢٧٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤)، المغني (٤/ ٣١٦).
(¬١) أحكام أهل الذمة (١/ ٣٩٥)، الفروع (٤/ ٢٦٤).
(¬٢) الروض المربع (٢/ ١٩٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤).
(¬٣) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٧/ ٢/ ٢١٥ - ٢١٨).

الصفحة 620