كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
التحصيل، كالانتقال، وإرسال الإخطارات، وعلى أجر الوكالة لاستيفاء المبلغ، وتوضيح ذلك أن (الأجيو) كون من ثلاثة عناصر، كما سبق، وهي الفائدة، العمولة، والمصروفات، وفي تخريجنا هذا سيحصل البنك على عائد يتكون من ثلاثة أشياء: نفقة القرض، أجر الوكالة، مصاريف التحصيل" (¬١).
وقد ناقشت قضية: كون القرض بضمان، فيما سبق من دعوى أن الورقة المالية هي رهن في يد المصرف.
وأما الجواب عن دعوى التوكيل بأجر، فيقال:
أولاً: دعوى الوكالة تتنافي مع حقيقة التظهير، وذلك أن تظهير الأوراق التجارية للمصرف ينقل ملكيتها له (¬٢)، ولذلك من حق المصرف أن يتصرف في الورقة التجارية وذلك بإعادة الخصم لدى مصرف آخر، أو لدى البنك المركزي، ونقل الملكية ينافي دعوى الوكالة، وذلك أن الوكيل نائب عن الموكل.
ثانيًا: أن عملية الخصم مكونة من ثلاثة عناصر: وهي الفائدة، والعمولة، والمصروفات، ومعلوم أن الفائدة ربا محرم، قال الهمشري: "وفي تخريجنا: سيحصل البنك على عائد يتكون من ثلاثة أشياء: نفقة القرض، وأجر الوكالة، ومصاريف التحصيل".
---------------
(¬١) الأعمال المصرفية والإِسلام (ص ٢٠٧، ٢٠٨).
(¬٢) جاء في تعريف الخصم: "تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى المصرف تظهيرًا ناقلًا للملكية، في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمظهر بعد أن يخصم منها مبلغًا يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها".
انظر العقود وعمليات البنوك التجارية علي البارودي (ص ٣٩٧). وعليه فالتظهير نقل للملكية، وليس من قبيل الوكالة.