كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 13)
- اسم الشركة، وغرضها، ومركزها الرئيسي.
- مقدار رأس المال المدفوع، ونوع الأسهم، وقيمتها، وعددها، ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام، وما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
- المعلومات الخاصة بالحصص العينية، والحقوق المقررة لها.
- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين، أو لغيرهم.
- طريقة توزيع الأرباح.
- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
- تاريخ بدء الاكتتاب، ونهايته، ومكانه، وشروطه.
- طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.
- تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة، ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.
ويوقع مؤسسو الشركة الذين وقعوا طلب الترخيص نشرة الاكتتاب، ويكونون مسئولين بالتضامن عن أي خطأ، أو نقص في بيانات نشرة الاكتتاب، فيلتزمون بتعويض من يصيبه ضرر من ذلك، وقد يتعرضون كذلك للعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٢٩ من نظام الشركات (¬١).
---------------
(¬١) تنص المادة ٢٢٩ من نظام الشركات على أنه: "مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإِسلامية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين: =