- فوائد:
- قلنا: أَبو الحكم؛ هو عمران بن الحارث السلمي.
٦١٨٠ - عن عبد الرَّحمَن بن جَوشنٍ, قال: جاء رجل إلى ابن عباس, فقال: إني رجل من أهل خراسان, وإن أرضنا أرض باردة, فذكر من ضروب الشراب, فقال: اجتنب ما أسكر من زبيب, أو تمر, أو ما سوى ذلك, قال: ما تقول في نبيذ الجر؟ قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن نبيذ الجر» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن نبيذ الجر» (¬٢).
أخرجه أحمد (٢٠٠٩) قال: حدثنا يحيى. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٠٣, وفي «الكبرى» (٥١٠٦) قال: أخبرنا سويد, قال: حدثنا عبد الله.
كلاهما (يحيى، وعبد الله بن المبارك) عن عُيينة بن عبد الرَّحمَن بن جَوشنٍ، عن أبيه، فذكره (¬٣).
- أَخرجه النَّسَائي ٨/ ٣٢٢, وفي «الكبرى» (٥١٧٩) قال: أخبرنا سويد بن نصر, قال: أنبأنا عبد الله، عن عُيينة بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه, قال: قال رجل لابن عباس: إني امرؤ من أهل خراسان, وإن أرضنا أرض باردة، وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره, وقد أشكل علي, فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر، حتى ظننت أنه لم يفهمه, فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي, اجتنب ما أسكر من تمر, أو زبيب، أو غيره (¬٤). «موقوف» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ للنسائي.
(¬٣) المسند الجامع (٦٦٦٣)، وتحفة الأشراف (٥٨١٤)، وأطراف المسند (٣٥١٥).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٩٢٣).
(¬٤) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٢٢.
(¬٥) تحفة الأشراف (٥٨١٥).