٦١٨١ - عن أبي نضرة, عن ابن عباس, قال:
«من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم نبيذ الجر».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٣٤٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) أخرجه البزار (٥٣٢١)، والطبراني (١٢٧٧٨).
٦١٨٢ - عن عكرمة, عن ابن عباس، أنه قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن ننبذ في جرة, أو قرعة, أو في جرة من رصاص, أو جرة من قوارير, وألا ينبذوا إلا في سقاء يوكوا عليه».
أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٥٨) عن ابن جُريج، قال: بلغني عن عكرمة، فذكره.
٦١٨٣ - عن سعيد بن جبير، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنه صلى بأصحابه يوما، فلما قضى صلاته، نادى رجل، فقال: يا رسول الله، إن هذا رجل شارب، فدعا النبي صَلى الله عَليه وسَلم الرجل، فقال: ما شربت، فقال: عمدت إلى زبيب فجعلته في جر، حتى إذا بلغ فشربته، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: يا أهل الوادي، ألا إني أنهاكم عما في الجر الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود منه، لينبذ أحدكم في سقائه، فإذا خشيه فليشججه بالماء».
أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٤٩) قال: أخبرنا معمر (¬١)، عن أَبَان، عن سعيد بن جبير، فذكره، مُرسلًا.
أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٥٠) عن ابن جُريج، عن أَبَان، عن رجل، عن ابن عباس، مثله.
---------------
(¬١) قوله: «أخبرنا معمر» سقط من طبعة المكتب الإسلامي، وأثبتناه عن طبعة الكتب العلمية (١٧٢٦١).
ـ فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أَبَان؛ هو ابن أَبي عَياش، متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٦٢٧٥).