٦٤٨٥ - عن يزيد بن هُرمُز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس، يسأله عن المرأة والعبد يحضران الفتح، يسهم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال: اكتب يا يزيد، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب؛ كتبت إلي تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا كنا نزعم أنا هم، وأبى ذلك علينا قومنا، وكتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران الفتح، هل يسهم لهما بشيء؟ وإنه لا يسهم لهما، ولكن يحذيان، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ، ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن قتل الصبيان، وإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يقتلهم، وأنت لا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله (¬١).
- وفي رواية: «عن يزيد بن هُرمُز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس، يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة؛ أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس: لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لمسلم (٤٧١٠).