- وفي رواية: «عن يزيد بن هُرمُز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس، قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله، لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه، وسألت: هل كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت، فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم» (¬١).
- وفي رواية: «عن يزيد بن هُرمُز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى، لمن هو؟ وعن قتل الولدان، ويذكر في كتابه، أن العالم صاحب موسى، قد قتل الغلام، وعن النساء، هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال يزيد: فأنا كتبت لابن عباس كتابه، فكتب إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى، لمن هو؟ هو لنا أهل البيت، وقد كان عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ويخدم منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، وأبى ذلك فتركناه، وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وتذكر أن العالم، صاحب موسى قتل الغلام، ولو كنت تعلم من الولدان ما يعلم ذلك العالم قتلت، ولكنك لا تعلم، فاجتنبهم، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قد نهى عن قتلهم، وكتبت تسألني عن النساء، هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقد كن يحضرن مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، قد كان يرضخ لهن».
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٤٧١٥).