قال محمد: حدثني بذلك من لا أتهم، عن يزيد بن هُرمُز، أنه كان في كتابه يسأله عن العبيد: هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ وعن اليتيم متى يخرج من اليتم، ويقع حقه في الفيء؟ فكتب إليه؛ أن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأما أن يضرب لهم بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهم، وأما اليتيم، فإذا احتلم خرج من اليتم، ووقع حقه في الفيء» (¬١).
- وفي رواية: «عن يزيد بن هُرمُز، أنه قال: أنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: كتبت إلي تسألني عن قتل الولدان، وأن عالم موسى قتل وليدا، وقد نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن قتل الولدان، فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم عالم موسى، كان ذلك، وكتبت أن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ويرضخ لهن، ولا يضرب لهن بسهم بالفيء؟ وقد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ويرضخ لهن، ولا يضرب لهن بسهم».
زاد إسماعيل في الحديث: «وكتبت تسألني عن العبيد، هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ فكتب إليه بالعبيد، كما كتب في النساء، وكتبت تسألني عن اليتيم، متى يخرج من اليتم؟ فإذا احتلم خرج من اليتم، وضرب لهم بسهم» (¬٢).
- وفي رواية: «عن يزيد بن هُرمُز؛ أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى: لمن تراه؟ قال: هو لنا، لقربى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قسمه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا، رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي يَعلى (٢٥٥٠ و ٢٥٥١).
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى (٢٦٣١).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢٩٤٣).