كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 13)

• أخرجه عبد الرزاق (١٠١٨٠) عن مَعمَر، عن قتادة، وإسماعيل بن أُمية؛
«أَن نجدة كتب إِلى ابن عباس يسأَله عن سهم ذي القربى، وعن قتل الصبيان، وعن العبيد: هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا؟ فكتب إِليه ابن عباس: كتبت لي في سهم ذي القربى، فإِنه كان لنا، حتى حرمناه قومنا، وكتبت في قتل الصبيان، فإِن كنت تعلم منهم ما كان صاحب موسى يعلم، وإِلا لا يحل لك قتلهم، وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا، وإِنهم كانوا يحذون الشيء من غير أَن يضرب لهم سهم».
- ليس فيه: «يزيد بن هُرمُز».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٧٦) عن الثَّوري، عن ابن عَجلان، عن سعيد بن أَبي سعيد قال: كتب نَجدةُ إِلى ابن عباسٍ يَسأَلُه عن المَملوك والمرأَة: هل يُعطَوْن من الخُمُس؟ قال: ليس لهم من الخُمُس شيءٌ.
- موقوفٌ، وليس فيه: «يزيد بن هُرمُز».
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٤١٣٩) قال: حدثنا وكيع، عن أبي معشر، عن سعيد المَقبُري، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله، عن سهم ذوي القربى؟ فكتب إليه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم، فأبى ذلك علينا قومنا.
ليس فيه: «يزيد بن هُرمُز».
٦٤٨٦ - عن عطاء، عن ابن عباس، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس، يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو، وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء هل كان يخرج بهن، أو يحضرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب؟ قال: فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيان، فإن كنت الخضر، تعرف الكافر من المؤمن، فاقتلهم، وأما الخمس؛ فكنا نقول: إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا، وأما النساء؛ فقد كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يخرج معه بالنساء، فيداوين المرضى، ويقمن على الجرحى، ولا يحضرن القتال، وأما الصبي، فينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وأما العبد، فليس له في المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم (¬١).
- وفي رواية: «عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال (¬٢):

⦗٣٦٢⦘
كتب إليه نجدة يسأله: هل للعبد من المغنم سهم؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ ومتى يجب للصبي السهم في المغنم؟ وعن سهم ذوي القربى، قال: فكتب إليه ابن عباس: أنه لا حق للعبد في المغنم، ولكن يرضخ له، وكتب أن النساء قد كن يخرجن مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم يداوين الجرحى، وأنه يرضخ لهن، وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم، وكتب إليه في سهم ذوي القربى، أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أيمنا، ويقضي منه عن مغرمنا، فأبينا ذلك عليه، إلا أن يسلمه كله، وأبى ذلك» (¬٣).
أخرجه أحمد (١٩٦٧) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا الحجاج. و «أَبو يَعلى» (٢٦٣٠) قال: قرئ على بشر بن الوليد: أخبركم أَبو يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أُمية.
كلاهما (الحجاج بن أَرطَاة، وإسماعيل بن أُمية) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) القائل؛ هو عطاء بن أبي رباح.
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٤) المسند الجامع (٦٩١٥)، وأطراف المسند (٣٥٧٣).
والحديث؛ أخرجه إسحاق، «مسند ابن عباس» (٩٣٣).

الصفحة 361