كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 13)

٦٥٠٣ - عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال:
«قتل رجل من المشركين يوم أحد، فأراد المشركون أن يدوه، فأبى، فأعطوه حتى بلغ الدية، فأبى».
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٩١٥) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقسَم، فذكره.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن عبد الرَّحمَن بن أَبي ليلى ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٤٣).
٦٥٠٤ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
«في قول الله، عز وجل: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها}، قال: اللينة النخلة {وليخزي الفاسقين} قال: استنزلوهم من حصونهم،

⦗٣٧٨⦘
قال: أمروا بقطع النخل، فحك في صدورهم، فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها} الآية» (¬١).
أخرجه التِّرمِذي (٣٣٠٣). والنَّسَائي في «الكبرى» (٨٥٥٦ و ١١٥١٠) كلاهما عن الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جبير، فذكره (¬٢).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: قال الزعفراني: كان عفان حدثنا بهذا الحديث، عن عبد الواحد، عن حبيب، ثم رجع فحدثناه عن حفص.
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وروى بعضهم هذا الحديث، عن حفص بن غياث، عن حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جبير، مرسلا، ولم يذكر فيه: عن ابن عباس.
وفي (٣٣٠٣ م) قال: حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرَّحمَن، عن هارون بن معاوية، عن حفص بن غياث، عن حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جبير، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مُرسلًا.
- قال أَبو عيسى: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨٢٩) قال: حدثنا وكيع، عن أبيه، عن حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جبير؛ {ما قطعتم من لينة}، قال: هي النخلة. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي.
(¬٢) المسند الجامع (٦٩٣٦)، وتحفة الأشراف (٥٤٨٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥١٤٥)، والطبراني في «الأوسط» (٥٨٧).

الصفحة 377