٦١٨٩ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن النقير, والدُّبَّاء, والمزفت, وقال: لا تشربوا إلا في ذي إكاء, فصنعوا جلود الإبل, ثم جعلوا لها أعْناقًا من جلود الغنم, فبلغه ذلك, فقال: لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه» (¬١).
أخرجه أحمد (٢٦٠٧) قال: حدثنا علي بن إسحاق. و «أَبو يَعلى» (٢٧٣٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق.
كلاهما (علي بن إسحاق، وعلي بن الحسن) عن عبد الله بن المبارك، عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس، عن عكرمة، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (٦٦٥١)، وأطراف المسند (٣٦٤١)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٦٠، والمقصد العَلي (١٥٣٠)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٦٤).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٨١٦).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الحُسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس, متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٣٩٧٤).
• حديث عكرمة, وسعيد بن المُسَيب, عن ابن عباس, قال:
«ونهاهم، أي وفد عبد القيس، عن الشرب في الحنتم, والدُّبَّاء, والنقير, والمزفت, فقالوا: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها».
سلف برقم ().
٦١٩٠ - عن قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر، والجر الأبيض، والجر الأحمر؟ فقال:
«إن أول من سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عنه وفد عبد القيس، فقال: لا تشربوا في الدُّبَّاء،
⦗٤٠⦘
والمزفت، والحنتم، ولا تشربوا في الجر، واشربوا في الأسقية، (قالوا: فإن اشتد في الأسقية؟ قال: وإن اشتد في الأسقية) فصبوا عليها الماء، قالوا: فإن اشتد؟ قال: فأهريقوه، ثم قال: إن الله، جل وعلا، حرم علي، أو حرم, الخمر, والميسر, والكوبة, وكل مسكر حرام».
قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل (¬١).
- وفي رواية: «إن الله حرم عليكم الخمر, والميسر, والكوبة, وقال: كل مسكر حرام» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لابن حبان.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٦٢٥ و ٣٢٧٤).