كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 13)

٦٥٢٢ - عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية» (¬١).
- وفي رواية: «لا تصلح قبلتان في مصر واحد، ولا على المسلمين جزية» (¬٢).
- وفي رواية: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية» (¬٣).

⦗٤٠٠⦘
- وفي رواية: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» (¬٤).
- وفي رواية: «ليس على المسلم جزية» (¬٥).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٨٠) قال: حدثنا جَرير بن عبد الحميد. و «أحمد» (١٩٤٩) و ١/ ٢٨٥ (٢٥٧٧) قال: حدثنا جَرير.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٥٧٦).
(¬٣) اللفظ للترمذي (٦٣٣).
(¬٤) اللفظ لأبي داود (٣٠٣٢).
(¬٥) اللفظ لأبي داود (٣٠٥٣).

الصفحة 399