وفي ٣/ ١٢٥ (٢٤٣٣) قال: وقال أحمد بن سعيد (¬١): حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عَمرو بن دينار. و «النَّسَائي» ٥/ ٢١١، وفي «الكبرى» (٣٨٦١) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو.
كلاهما (خالد الحَذَّاء، وعَمرو بن دينار) عن عكرمة، فذكره (¬٢).
- علقه البخاري ٣/ ١٢٥، عقب (٢٤٣٢ م) قال: وقال خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا تلتقط لقتطها إلا لمعرف.
- أَخرجه عبد الرزاق (٩١٩٣). وأحمد (٣٢٥٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال يوم الفتح: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد عضاهها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الإذخر، يا رسول الله، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إلا الإذخر، فإنه حلال».
ليس فيه: «عكرمة» (¬٣).
---------------
(¬١) قال ابن حجر: قوله: «وقال أحمد بن سعيد»؛ هو الرباطي، فيما حكاه ابن طاهر، والدَّارِمي، فيما ذكره أَبو نُعيم. «فتح الباري» ٥/ ٨٧.
(¬٢) المسند الجامع (٧٠٥٢)، وتحفة الأشراف (٦٠٦١ و ٦١٦٩)، وأطراف المسند (٣٦٥٩ و ٣٧٣٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٦٣٣ و ١١٦٣٤ و ١١٩٢٧ و ١١٩٥٧)، والبيهقي ٥/ ١٩٥ و ٦/ ١٩٩.
(¬٣) المسند الجامع (٧٠٥٣)، وأطراف المسند (٣٨٠٨).
٦٦٥٥ - عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لكل نبي حرم، وحرمي المدينة، اللهم إني أحرمها بحرمك، أن لا يُؤوَى (¬١) فيها محدث، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد».
⦗٥٥٥⦘
أخرجه أحمد (٢٩٢٢) قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا شهر، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) في طبعة المكنز: «يأوي»، والمُثبت عن طبعتَي عالم الكتب والرسالة.
(¬٢) المسند الجامع (٧٠٥٥)، وأطراف المسند (٣٤٢٠)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٣٠١.
والحديث؛ أخرجه أَبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (١٣٨٦).