- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: لا أَعلم أَحَدًا روى هذا الحديث غير ابن المبارك، وهو حديثه. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٤٠).
- وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٧/ ٦١١، في مناكير عَمرو بَرق، وهو ابن عبد الله، وقال: وأَحاديثه لا يتابِعُه الثقات عليها.
- وقال ابن حَجر: عَمرو برق، بالإِضافة، وغلط من قال: عَمرو بن برق. «نزهة الالباب في الالقاب» (٣٦٥).
٦٢٣٣ - عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود, عن عبد الله بن عباس، قال:
«مر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إنما حرم أكلها» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مر بشاة ميتة، فقال: لمن كانت هذه الشاة؟ فقالوا: لميمونة، قال: أفلا انتفعتم بإهابها» (¬٢).
- وفي رواية: «ماتت شاة لميمونة, فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لو استمتعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة, قال: إنما حرم أكلها» (¬٣).
- وفي رواية: «تصدق على مولاة لميمونة بشاة, فماتت, فمر بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه, فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة, فقال: إنما حرم أكلها» (¬٤).
⦗٨٣⦘
- وفي رواية: «مر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على شاة لمولاة لميمونة، فقال: أفلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: فكيف، وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: إنما حرم لحمها» (¬٥).
أخرجه مالك (¬٦) (١٤٣٦). وعبد الرزاق (١٨٤) عن مَعمَر. و «أحمد» (٢٣٦٩) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي ١/ ٣٢٧ (٣٠١٨) قال: حدثنا حماد بن خالد، عن مالك. وفي ١/ ٣٢٩ (٣٠٥٢) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي.
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٧/ ١٧٢, لفظ مالك.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٣٠١٨).
(¬٣) اللفظ للدارمي.
(¬٤) اللفظ لمسلم (٧٣٣).
(¬٥) اللفظ لعبد الرزاق.
(¬٦) وهو في رواية ابن زياد، «للموطأ» صفحة (١٦١)، وورد في «مسند الموطأ» (١٨٨)، وورد في رواية أبي مصعب الزُّهْري، «للموطأ» (٢١٧٩)، وسُويد بن سعيد (٤١٥)، مرسلا، ويأتي في آخر الحديث، كما يرد اختلاف روايات الموطأ في الفوائد.