٦٢٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مر بشاة لمولاة لميمونة, قد أعطيتها من الصدقة ميتة, قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها, فدبغوه وانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله, إنها ميتة, فقال, إنما حرم أكلها».
وكان سفيان ربما ذكر فيه ميمونة, وربما لم يذكره, فنحن نذكر كذا وكذا (¬١).
- وفي رواية: «مر النبي صَلى الله عَليه وسَلم بشاة لميمونة ميتة, فقال: ألا أخذتم إهابها, فدبغتم, فانتفعتم» (¬٢).
- وفي رواية: «أن داجنة لميمونة ماتت, فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته» (¬٣).
- وفي رواية: «أنه ماتت شاة، في بعض بيوت نساء النبي صَلى الله عَليه وسَلم , فقال النبي، عليه الصلاة والسلام: ألا انتفعتم بمسكها؟» (¬٤).
- وفي رواية: «ماتت شاة لميمونة, فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: هلا استمتعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة, فقال: إن دباغ الأديم طهوره» (¬٥).
- وفي رواية: «ماتت شاة, فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها, ثم دبغتموه, فاستمتعتم به» (¬٦).
أخرجه عبد الرزاق (١٨٧) عن ابن جُريج. و «الحميدي» (٤٩٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عَمرو. و «ابن أبي شيبة» (٢٥٢٧٣) قال: حدثنا
⦗٨٨⦘
عبد الرحيم، عن عبد الملك.
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ للنسائي ٧/ ١٧٢.
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢٠٠٣).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٢٥٠٤).
(¬٥) اللفظ لأحمد (٣٥٢١).
(¬٦) اللفظ للترمذي.