كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)
(فأعرض عنه) وفي بعضها: (عني).
(كيف بها)؛ أي: كيف يجتَمع بها؟.
(دعها)؛ أي: اترُكْها، وهذا الأمر للنَّدب، والأَخْذِ بالورَع، والاحتِياط، لا على الوُجوب، نعم، مذهب أحمد أنَّ الرَّضاع يثبُت بشهادة المُرضِعة وحدَها بيَمينها.
وسبَق الحديث في (العلم)، في (باب: الرحلة).
(وأشار)؛ أي: حكايةً عن أيوب في إشارته بهما إلى الزَّوجين.
* * *