كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)
38 - بابُ إِنكاحِ الرجل وَلَدَهُ الصغار لقوله تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثلاثَةَ أَشْهر قَبْلَ البلوغ
(باب إِنْكاح الرَّجُل وُلْده الصَّغيرَ)
(وُلده) بضم الواو، وإسكان اللام، وفي بعضها: (وَلَدَه) بفتحتين، وهو يُستعمَل للواحد والجمْع.
(عدتها)؛ أي: عِدَّة المرأة التي لم تَبلُغ، ولم تُدرِك وقْتَ الحَيْض لصِغَرها، والعِدَّة إنما هي للمَوطوءة، والغالِب أنَّ الوَطْء يكون بالنِّكاح، فبالضَّرورة يكون النكاح قبْل البُلوغ.
فإن قيل: مُقتضَى الآية أَعمُّ من أن يكون والِدًا؛ قيل: الإجماعُ لا إجْبارَ إلا للأَبِ أو الجَدّ.
* * *