كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)
53 - بابُ الشروط التِي لَا تَحِلُّ في النكاحِ
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأة طَلاَقَ أُخْتِهَا
(باب الشُّروط التي لا تَحِلُّ)
5152 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زكرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".
قوله: (أُختها)؛ أي: ضَرَّتها؛ لأنها أُختُها في الدِّين.
ومعناه: أنْ تَسأَلَ طَلاقَ زوجته ليَنكِحَها، ويَصير لها مِن نفَقَته ما كان للمُطلَّقة، فعبَّر عن ذلك باستِفْراغ الصَّحْفة مجازًا.
وسبَق في (كتاب الشروط).
* * *
54 - بابُ الصُّفْرة لِلْمُتَزَوِّجِ
ورَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الصفحة 256