كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

85 - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرةً فِرَاش زوجِهَا
(باب: إذا باتَتِ المَرأة مُهاجرةً فِراشَ زَوجِها)

5193 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبة، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتهُ إِلَى فِرَاشهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجيءَ لَعَنتهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ".

5194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنتهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ".
معنى الحديثين فيه ظاهرٌ.
* * *

86 - بابُ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زوجِهَا لأَحَدٍ إلا بِإِذْنهِ
(باب: لا تأْذَن المَرأةُ في بَيت زَوْجِها)

5195 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ،

الصفحة 316