كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

4 - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ
(باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجُها)

5359 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرني عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالنا، قَالَ: "لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ".
الحديث الأول:
(مِسِّيك) بكسر الميم وتشديد المهملة، كذا يقوله المُحدِّثون، والمعروف في اللغة: فتح الميم وتخفيف المهملة، قاله ابن الأثير، أي: يُمسك بماله لا يُعطيه غيرَه، وسبق شرحه في (المناقب).
* * *

5360 - حَدثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
الثاني:
(يحيى) إما ابن موسى، وإما ابن جعفر؛ لكن الأولَ أظهرُ، وبه

الصفحة 490