كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

عَنْ طِيبِ نفسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، {وَفِصَالهُ}: فِطَامُهُ.

(باب {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233])
قوله: (أَمثَل)؛ أي: أفضل.
(للمولود له)؛أي: الأب.
قال في "الكشَّاف": فإن قلتَ: لِمَ قيل: {الْمَوْلُودِ لَهُ} دون الوالد؟ قلتُ: ليُعلَمَ أن الوالدات إنما وَلدْنَ لهم؛ لأن الأولادَ للآباء، ولذلك يُنسبَون إليهم لا إلى الأمَّهات.
(إلى غيرها): متعلق بـ (يمنعها)، أي: منعُها مُنْتَهِ إلى رضاع غيرها، أو يقول ذلك المذكور: إلى غير هذه الكلمات.
* * *

6 - بابُ عَمَل الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زوجِهَا
(باب عمل المرأة في بيت زوجها)

5361 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدثَنَا عَلِي: أَن فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

الصفحة 492