كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

قَالَ: أَخْبَرني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِيني مَا يَكْفِيني وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
في الحديث: جوازُ الخروجِ للمرأة والسؤالِ عن الأحكام، وكلاهما مع الأجنبي للحاجة، ووصفًا الإنسان بما فيه من النقصان عند الاحتياج، وأن لصاحب الحق أن يَأخذَ حقَّه بغيرِ إذنِ مَن عليه، وأن يَأخذَ مِن غيرِ جنسِه، ووجوبُ النفقة بالمعروف، قيل: والقضاءُ على الغائب.
* * *

10 - بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ
(باب حفظِ المرأةِ زوجَها في ذات يده)

5365 - حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، حَدَّثنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكبْنَ الإبِلَ نِسَاءُ قرَيْشٍ"، وَقَالَ الآخَرُ: "صَالح نِسَاءِ قُرَيْشٍ؛ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ"، وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 496