كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

رَسُولَ اللهِ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: "فَأَنتمْ إِذًا".
(لابَتَيْهَا)؛ أي: الحَرَّتَين، سبق في (الصوم) شرحه.
قال (ط): أراد البخاري بحديث المُواقع إثباتَ نفقة المُعْسِر على أهله؛ حيث قدَّمها على الكفَّارة بتجويزِ صرفِ ما في العَرَق لأهله دون كفَّارته.
* * *

14 - بابٌ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وَهَلْ عَلَى الْمَرْأةِ مِنهُ شَيْءٌ؟ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
(باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233])
قال (ط): اختُلف في معنى {مِثْلُ ذَلِكَ}؟ فقيل: هو لا يُضَارُّ، وقيل: مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولدُ لا مالَ له، وكذا في الوارث، وقيل: عامٌّ لكل مَن كان مِن الوَرثة، وقيل: مَن كان ذا رَحِم مَحرَمٍ للمولود نفسه، وقيل: وارث رجلًا دون المرأة، وقيل: الباقي من الوالدين.
وقال (ن): إن بقي الأُمُّ والعمُّ فعلى كل واحدٍ رضاعُه بقَدْرِ ميراثه، وإلى رد هذا القول أشار البخاري بقوله: (وهل على المرأة منه

الصفحة 500