كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 13)

شيءٌ)؟ أي: مِن رَضاع الصبي ومُؤنته، وشبَّه ميراثَ المرأة من الوارث بمنزلة الأبْكَم الذي لا يَقدِرُ على النطق مِن المتكلم، وجعلَها كَلًّا على مَن يَعُولُها.
وقيل: مقصودُ البخاريِّ الردُّ على مَن أَوجبَ النفقةَ والإرضاعَ على الأمّ بعدَ الأبِ؛ وذلك لأن الأمَّ كَلٌّ على الأب، ومَن تجب نفقتُه على غيره كيف تجب عليه لغيره؟ وحملَ حديثَ أمِّ سَلَمةَ على التطوع؛ لقوله: (لك أجرُ)، وحديث هند إذ أباح لها أخذها من ماله، دلَّ على سقوطها عنها فكذلك بعدَ وفاته، قيل: وفي استدلاله نظرٌ؛ إذ لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب القائم بمصالحه السقوط بعده.
قال (ك): ويُحتمل أن يُقال: الترجمةُ ذاتُ جزأَين، ومقصوده من الحديث الأول: الجزء الأول، ومن الثاني: الثاني، وهو أنه ليس على المرأة شيءٌ، أي: عند وجود الأب، وإنما قيدناه ليتصوَّر كونُ الأمِّ كَلًّا على الأب، وهذا أظهر.
* * *

5369 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثنَا وُهَيْبٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ: "نعمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ".

الصفحة 501